;

حماية السكان المدنيين في النزاعات المسلحة

  • بواسطة: بابونج تاريخ النشر: الأحد، 24 نوفمبر 2019 آخر تحديث: الأحد، 06 فبراير 2022
حماية السكان المدنيين في النزاعات المسلحة

شكَّل مفهوم السكان المدنيين مشكلة للمتحاربين، فهم موجودون في الحرب ولا يقاتلون إلى جانب أي طرفٍ فيها، لكن هم أول من يعاني من عواقب هذه الحروب، حتى وصلت الخسائر بينهم إلى الملايين مقابل آلاف وفي أحسن الأحوال مئات الآلاف من العسكريين.

المزيد عن مفهوم السكان المدنيين وكيف يحميهم القانون الدولي الإنساني (القانون الدولي الإنساني مجموعة القواعد القانونية التي تنظم شؤون الحرب، وهي عبارة عن اتفاقيات جنيف الأربعة الموقعة في عام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها المُوَقعين في عام 1977)، الفئات الخاصة المشمولة بالحماية كل هذا سنتناوله في هذه المقالة.

المفهوم القانوني للسكان المدنيين

اهتم القانون الدولي الإنساني بتحديد مفهوم السكان المدنيين، حيث خُصصت الاتفاقية الرابعة لحماية الأشخاص المدنيين، ولكنها لم تضع تعريفاً للسكان المدنيين إنما اكتفت بتحديد الأشخاص المحميين بموجب هذه الاتفاقية.

فقد جاء في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية أن:

((الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما، وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها)).

وهكذا نجد أن المعيار المميز هو الجنسية، كما تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين لا يمتلكون جنسية "تحت سلطة طرف في النزاع"، وباعتبارهم من غير رعايا أطراف النزاع، كما تنطبق الاتفاقية على الأشخاص المنتمين إلى دولة الاحتلال.

وهم أولئك الذين جاؤوا إلى بلد قبل احتلاله من قبل بلدهم الأصلي، وهي حالة تختلف عن حالة اللاجئين من رعايا دولة الاحتلال لدى الدولة الحاجزة، وعلى هذه الأخيرة ألا تعاملهم كأجانب أعداء؛ لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية فصفتهم كلاجئين أهم من الاعتبارات الأخرى.

هذا وقد عرًفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر المدنيين بأنهم: جميع الأشخاص الذين لا يمتون بصلة إلى الفئات التالية:

  1. أفراد من غير القوات المسلحة أو التنظيمات المساعدة أو المكملة لها.
  2. الأشخاص الذين لا ينتمون للقوات المشار إليها في الفقرة السابقة ولكنهم يشتركون في القتال.

عرّفت المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 المدنيين بأنهم:

((الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرةً في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سببٍ آخر يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على الجنس أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر)).

عرف القاموس الحر البريطاني (The Free Dictionary) الشخص المدني بأنه:

"الشخص الذي ليس عضواً نشطاً في الجيش والشرطة، أو مجموعة متحاربة في النزاع، وهو الشخص الذي ليس موظفاً في الحكومة".

الأشخاص المدنيون المستبعدون من اتفاقية جنيف الرابعة

تنص المادة الخامسة من اتفاقية جنيف الرابعة على استثناءين لا تطبّق فيهما الاتفاقية هما:

  1. اقتناع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة تدل على أن الشخص المدني يقوم بنشاط يضر أمن الدولة.
  2. إذا اعتقل الشخص المدني في أرضٍ محتلة بتهمة الجاسوسية أو التخريب أو وجود شبهات قاطعة تدل على قيامه بنشاط يضر أمن الدولة.

كما استثني من الحماية فئات من المدنيين حسب المادة الرابعة من الاتفاقية، وهي:

  1. رعايا الدولة غير المرتبطة بالاتفاقية.
  2. رعايا الدولة المحايدة الموجودون في دولة محاربة، ورعايا الدولة المحاربة لا يعتبرون أشخاصاً محميين ما دامت الدولة التي ينتمون إليها ممثلة تمثيلاً دبلوماسياً عادياً في الدولة التي يقطنون أراضي تحت سلطتها.
  3. الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان، أو اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من القوات المسلحة في البحار، أو اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب.

الشريعة الإسلامية أول من طبّق مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين

يعتبر التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين أساس القانون الدولي الإنساني، وهو الذي مهد لإعطاء العدالة بالنسبة لمن يقاتل أو لا يقاتل، وقد كانت الشريعة الإسلامية سباقة على القوانين الوضعية في اعتماد هذا المبدأ.

حيث حرمت قتل الأطفال والنساء والشيوخ الذين لا يساهمون في تسيير القتال، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي قادة الجيوش الإسلامية "ألا يغدروا، ولا يقتلوا وليداً أو امرأةً أو شيخاً أو معتصماً في صومعته، ولا يقطعوا شجرةً ولا يهدموا بيتاً"، وذلك وفق ما ورد في كتاب (القانون الدولي الإنساني) للكاتبين محمد المجذوب وطارق المجذوب.

تطبيق مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في العصر الحديث

طُبِق مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، حيث دعا جان جاك روسو لاعتبار الحرب علاقة بين دولة ودولة؛ بحيث لا يكون الأفراد فيها أعداءً إلا بصورة عرضية.

وهو ما اعتبر الأساس الفقهي والقانوني للتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، حيث أكد جان جاك روسو في كتابه "العقد الاجتماعي" أن: الحرب ليست علاقة إنسان بإنسان بل علاقة دولة بدولة لا يكون فيها الأفراد أعداءً إلا بصورة عرضية لا كبشر ولا حتى مواطنين، بل كجنود، لا كأفراد بل كمدافعين عن دولتهم.

وفي عام 1864 أصدر الرئيس الأمريكي لنكولن مدونة "ليبر" حدد فيها لجيش الولايات المتحدة الأمريكية قوانين الحرب وأعرافها، حيث قسم الأعداء في الحروب النظامية إلى مقاتلين وغير مقاتلين، وذلك في المادة الخامسة والخمسين بعد المئة التي اعتبرت أن:

"جميع الأعداء في الحرب النظامية ينقسمون إلى قسمين كبيرين، أي إلى مقاتلين وغير مقاتلين أو المواطنين غير المسلحين التابعين للحكومة المعادية".

المبدأ نفسه تبنته اتفاقية لاهاي الثانية لعام 1899م بشأن قوانين الحرب البرية وأعرافها، لكن حصرته بالقوات المسلحة فقط.

انهيار مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين

ومع تحول الحرب في العصر الراهن إلى ظاهرة اجتماعية بشرية ملتهبة تصيب الشعوب بأهوالها لم يعد من الممكن حصر آثارها بالدول أو بالمقاتلين دون سواهم من غير المقاتلين؛ وذلك بسبب انهيار مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين.

أو غموض هذا المبدأ على الأقل، وذلك لتضافر مجموعة من العوامل وفق ما ورد في كتاب (القانون الدولي الإنساني) للكاتبين محمد وطارق المجذوب أبرزها:

  1. اتساع نطاق الجيوش الحديثة، التي أصبحت تشمل جميع المواطنين الذكور القادرين على حمل السلاح، وذلك بعد أن أخذت الدول بنظام التجنيد الإجباري.
  2. تطور أساليب الحرب وفنونها، وتسليم الفقه بمشروعية قصف المباني والمنشآت العامة والخاصة على حدٍّ سواء بالقنابل وتدميرها للوصول لاستسلام المدينة وقهر إرادة الخصم، والتطور الهائل في أسلحة الدمار الشامل القادرة في لحظات على القضاء على أرواح الملايين من البشر، حيث قد لا يتطلب تحقيق النصر في النزاع المسلح القضاء على كل هذه الأرواح.
  3. استخدام أسلوب الحرب الاقتصادية التي تصيب المقاتلين وغير المقاتلين، فالضغط الاقتصادي على العدو لقهر إرادته مشروعاً دائماً، وكان يلعب من قبل دوراً ثانوياً، لكنه اكتسب أهمية كبرى في الحروب الحديثة، ومع الحرب العالمية الثانية اكتسبت الحرب طابع الشمول أو الكلية وجرى العمل على التوسع في مفهوم المهربات الحربية، واعتبرت الحكومة البريطانية أن الطعام من المهربات المطلقة، ودافع الفقه الدولي (يقصد به آراء مجموعة من الخبراء القانونيين) عن مثل هذا المسلك.

ورغم غموض هذا المبدأ، ونتيجةً لكثرة الحروب والنزاعات الدولية وتلك غير الدولية، وتزايد أعداد الضحايا من غير المقاتلين، فقد برز القانون الدولي الإنساني المعاصر للحفاظ على ما تبقى من هذا المبدأ، وذلك من خلال توقيع البروتوكولين الإضافيين عام 1977م الملحقين باتفاقيات جنيف الأربعة الموقعة عام 1949م.

وقد عجلت الجرائم المرتكبة أثناء الحروب من ظهور القضاء الجنائي الدولي، وأحدث أجهزته المحكمة الجنائية الدولية التي أقر نظامها الأساسي بموجب اتفاقية روما لعام 1998، وحددت الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصها وهي جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جريمة العدوان.

حيث جرمت هذه المحكمة الأفعال التي اكتفى القانون الدولي الإنساني بتحريمها، وأغلب هذه الأفعال الجرمية كانت تمارس ضد غير المقاتلين، والممتلكات المدنية، بينما تتصل بعض الأفعال الجرمية بالمقاتلين أساساً مثل: تحريم استخدام الأسلحة، وأساليب القتال.

قواعد حماية المدنيين الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949

  1. إنشاء الأطراف المتعاقدة مناطق صحية ومواقع آمنة لحماية الجرحى والمرضى والمسنين والأطفال دون سن الخامسة عشرة والحوامل.
  2. إنشاء مناطق محيّدة لحماية الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين، وكذلك المدنيين الذين لا يشتركون في العمليات العدائية.
  3. يتمتع الجرحى والمرضى والعجزة والحوامل بحماية خاصة، ويجب على الأطراف المتنازعة تقديم تسهيلات -وبما تجيزه المقتضيات العسكرية- للبحث عن القتلى والجرحى ومعاونة الغرقى.
  4. لا يجوز في أي حال الهجوم على المستشفيات المدنية، إلا إذا استخدمت في القيام بأعمال تضر بالعدو، حيث لا يعتبر ضاراً بالعدو؛ مجرد وجود عسكريين تتم معالجتهم في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة أو ذخائر أخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم بعد لجهة الإدارة.

البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949

القاعدة الأساسية للحماية العامة من آثار القتال هي التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، كما وردت في المادة الثامنة والأربعين من هذا البروتوكول الإضافي الأول وهي أن:

((تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان (الممتلكات) المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية)).

1. لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بأي حالٍ من الأحوال محلاً للهجوم.

2. تحظر الهجمات العشوائية، وهي تلك التي لا توجه إلى هدفٍ عسكري، أو من شأنها أن تصيب أهدافاً عسكرية ومدنية وأشخاصاً مدنيين على السواء، كما تحظر الهجمات التي تعتبر بمثابة هجمات عشوائية، فقد ورد في الفقرة الرابعة والخامسة من المادة الحادية والخمسين من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م: " الققرة الرابعة تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية:

  • تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد.
  • أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد.
  • أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلّبه هذا الملحق (البروتوكول)، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية أو الأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز.

أما الفقرة الخامسة من البرتوكول الإضافي؛ تعتبر الأنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات أخرى، بمثابة هجمات عشوائية:

الهجوم قصفاً بالقنابل (أياً كانت الطرق والوسائل) الذي يعالج عدداً من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزاً من المدنيين أو الأعيان المدنية، على أنها هدف عسكري واحد.

والهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة لهم أو إضراراً بالأعيان المدنية، أو الهجمات التي يمكن أن تسبب خلطاً في الخسائر بين المدنيين والعسكريين (كأن تكون هناك ثكنة عسكرية على سبيل المثال في حي سكني).

3. تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين، ولا يجوز استخدام المدنيين للتغطية على النقاط العسكرية.
4. لا يجوز استخدام المدنيين كدروعٍ بشرية لمنع الهجوم على أهداف عسكرية.

التدابير الوقاية التي على الدولة أخذها بعين الاعتبار عند الهجوم بحسب هذا البرتوكول

تشمل هذه التدابير بحسب المادة السابعة والخمسين من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949:

  1. التحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصاً مدنيين أو أعياناً مدنية، وأنها غير مشمولة بحماية خاصة، ولكنها أهداف عسكرية.
  2. اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق الإصابة بهم أو الإضرار بالأعيان المدنية وذلك بصفة عرضية، وعلى أي حال حصر ذلك في أضيق نطاق.

احتياطات ضد آثار الهجوم وفق البرتوكول الأول الإضافي

تتخذ الدول المتحارية احتياطات ضد آثار الهجوم وفق ما ورد في المادة الثامنة والخمسين من البروتوكول الأول لعام 1977:

  1. السعي إلى نقل ما تحت سيطرة الدولة المُهاجمة من السكان المدنيين والأفراد المدنيين والأعيان المدنية بعيداً عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية.
  2. تجنب إقامة منشآت تشكل أهدافاً عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها.
  3. اتخاذ الاحتياطات الأخرى اللازمة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين وأفراد وأعيان مدنية من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية.
  4. لا يجوز تجويع المدنيين كسلاح في الحرب، كما لا يجوز توجيه الهجوم ضد الأشياء التي لا غنى عنها لحياة المدنيين، مياه الشرب ومياه الري، المناطق الزراعية والأدوية.
  5. لا يجوز مهاجمة المناطق المجردة من وسائل الدفاع.

الحماية الخاصة لبعض فئات السكان المدنيين

تمثل الحماية الخاصة ميزة إضافية لفئات معينة من المدنيين تقرر حسب حالتهم أو بحسب نوعية العمل الذي يقومون به، وأبرز هذه الفئات المحمية حماية خاصة:

حماية النساء

تتمتع النساء بحماية خاصة في إطار القانون الدولي الإنساني، ومع ذلك فإن ما تعانيه النساء من آلام ودورهن الهام أثناء النزاعات المسلحة أمور ما زالت غير محددة كما يجب، إن المرأة تحمل عبئاً كبيراً من أعباء الحرب.

فهي كثيراً ما تتعرض للامتهان والاغتصاب؛ لذلك وجب حمايتهن وهذا ما نص عليه القانون الدولي الإنساني، حيث تتمتع النساء بالحماية المقررة للمدنيين، أما إذا كنَّ يشكلن جزءاً من القوات المسلحة للطرف المعادي فإنهن يتمتعن بمعاملة مساوية للرجال.

حيث نصت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على:

  1. يجب حماية النساء ضد كل أشكال الإهانة الشخصية.
  2. يجب تأمين حماية للأمهات الحوامل والمرضعات، وذلك من خلال إنشاء مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة.

ونص البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949:

تضمنت حماية النساء بموجب البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 أنه "عند إلقاء القبض على النساء ومحاكمتهن يجب إعطاء الأولوية للنظر في قضايا الحوامل وأمهات صغار الأطفال، وتجنب حكم الإعدام على أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال".

حماية الأطفال

إن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، والتي تطبق أثناء النزاعات المسلحة الدولية، تكفل للأطفال باعتبارهم أشخاصاً محميين، معاملة إنسانية تشمل:

  1. احترام حياتهم وسلامتهم البدنية وكرامتهم.
  2. تحظر التعذيب والإكراه والمعاقبة البدنية والعقوبات الجماعية وأعمال الانتقام.

أما بالنسبة للبروتوكول الإضافي الأول فقد تم تحديد قواعد حماية خاصة للأطفال ضمن مواده، وأبرز قواعد الحماية المقررة لهم:

  1. أن يكونوا موضع احترام، وحمايتهم من كل صور خدش الحياء.
  2. يجب عدم تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة في القوات المسلحة، وإذا جندتهم فيجب أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً.
  3. لا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام على الأطفال تحت سن الثامنة عشرة.

ونظراً لارتباط الأطفال بالأسر فسنتحدث عنها لوحدها بشيءٍ من التفصيل.

حماية الأسرة

لكل طفل الحق في إجراءات الحماية التي يستوجبها مركزه كقاصر على أسرته وعلى كل المجتمع والدولة، فقد اعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة: ((الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة)).

يهتم القانون الدولي الإنساني بالأسرة باعتبارها "نواة أي مجتمع عمراني إنساني"، ولذلك قرر بخصوصها قواعد قانونية أبرزها:

  1. ضرورة المحافظة على تجميع الأسرة في حالات الإجلاء أو الاحتجاز أو الاعتقال.
  2. جمع شمل الأسر.

حماية اللاجئين وعديمي الجنسية

يتمتع اللاجئون والأشخاص المهجرون أو المشتتون بحماية القانون الدولي الإنساني أيضاً، حيث لا يجوز للدولة الحاجزة أن تعامل اللاجئين الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية أية حكومة كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية، فقد ورد في المادة الرابعة والأربعين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م:

((عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في الاتفاقية لا تعامل الدولة الحاجزة اللاجئين الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية أية حكومة كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية)).

في الختام.. شكَّل القانون الدولي الإنساني المدخل لحماية السكان المدنيين والمرجع القانوني لحفظ حقوقهم لاسيما خلال الحرب، وشملت هذه الحماية فئات خاصة كالأطفال والنساء والأسرة واللاجئين وعديمي الجنسية.

لكن تبقى العبرة في التطبيق حيث لم تراعي غالبية الدول في حروبها المدنيين ليبقى الهدف الأسمى لهذه الدول الفوز في الحرب أو النزاع المسلح بأي ثمنٍ كان.

اشترك في قناة رائج على واتس آب لمتعة الترفيه