;

الاتجار بالبشر (Human Trafficking)

  • بواسطة: بابونج تاريخ النشر: الأحد، 24 نوفمبر 2019 آخر تحديث: الأحد، 06 فبراير 2022
الاتجار بالبشر (Human Trafficking)

اهتم القانون الدولي بكل ما يتعلق بالدول عموماً وبالمواطنين حول العالم خصوصاً، ومن ضمن المجالات التي عالجها القانون الدولي موضوع الإتجار بالأشخاص أو (الإتجار بالبشر).

فكيف تعامل القانون مع الضحايا والمجرمين في هذه القضية؟ وما الوسائل التي يستخدمها المجرمون في تصيُّد ضحاياهم؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عنها في هذه المقالة.

تعريف الاتجار بالبشر

عرّفت المادة السادسة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص -لاسيما النساء والأطفال- المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (عابرة للحدود) الموقعة في عام 2003 الاتجار بالأشخاص بأنه:

"تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم عن طريق التهديد باستعمال القوة أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إعطاء أو تلقي المدفوعات أو الاستحقاقات المالية.

لضمان موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، ويكون هذا الأخير عرضة للاستغلال، ويشمل - كحد أدنى - البغاء واستغلال الغير في أعمال الدعارة.

أو غير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة (العمل دون مقابل مادي أو أجر) أو الخدمات القسرية أو الاستعباد أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاسترقاق أو تجارة الأعضاء أو أخذها والتلاعب بها أو زرعها"

كما تضمنت هذه المادة من البروتوكول عدم الاعتداد (غض الطرْف) بموافقة الضحية، على اعتبار أنها جاءت نتيجة الخداع الذي تعرضت له.

إضافةً لذلك اعتبرت هذه المادة من البروتوكول؛ تجنيد الأطفال الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة من عمرهم ونقلهم وإيوائهم واستلامهم لغرض الاستغلال؛ اتجاراً بالأشخاص.

إحصاءات منظمة العمل الدولية حول الاتجار بالأشخاص

قدّرت منظمة العمل الدولية في عام 2014، الأرباح السنوية الناتجة عن العمل القسري في مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلا عن الاستغلال الجنسي القسري بنحو مئة وخمسين بليون دولار.

كما يقدم تقرير المنظمة لأول مرة أدلة قوية على وجود علاقة بين العمل القسري والفقر.

وفي تقرير حديث لمنظمة حقوق الإنسان أولا في شهر أيلول/ سبتمبر 2017 بالتعاون مع مؤسسة (Walk Free Foundation)؛ يُقدر أن 24.9 مليون ضحية محاصرون في العبودية الحديثة.

كما أطلق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على الاتجار بالبشر. فمن بين هؤلاء استغل 16 مليونا نسبة (64 %) للعمل بالسخرة، و 4.8 مليون ضحية (19 %) استغلوا جنسياً.

واستغل 4.1 مليون شخص (17 %) في العمل القسري الذي تفرضه دولة ما من خلال قوانينها المجحفة بحق العمال.

الفرق بين الاتجار بالأشخاص وتهريب الأشخاص

يختلف الإتجار بالبشر عن تهريب الأشخاص من عدة نواحي:

1. مدى الإرادة التي يمتلكها الشخص

تهريب الأشخاص ينطوي على قيام شخص ما - بإرادته - باستئجار شخصٍ آخر لنقله سراً عبر حدود دولية، وذلك عادة لأن الشخص المهرَّب سيحرم من دخول البلد عن طريق القنوات القانونية.

في حين أن الاتجار بالأشخاص جريمة تنتهك حقوق الضحية وتدفعه للسفر دون إرادته (حيث لا يعتد بموافقة الضحية على اعتبار أنها قامت بناءً على الخداع الذي مارسه المتاجرون بالأشخاص على ضحاياهم).

2. مدى الحرية التي يتمتع بها الشخص

في حالة تهريب الأشخاص يصبح الشخص بمجرد وصوله إلى البلد الذي يقصد حراً ويمارس حياته كما يشاء، في حين أن الاتجار بالأشخاص لا يسمح لضحاياه بالمغادرة عند وصولهم إلى وجهتهم.

كما يجبر المتاجرون بالأشخاص ضحاياهم على العمل أو تقديم الخدمات إلى المُتْجِر أو غيرهم. ويمكن أن يشمل العمل أو الخدمات أي شيء من العمل القسري وصولاً إلى الاستغلال الجنسي التجاري (الدعارة).

ويمكن تنظيم هذا الترتيب على أنه عقد عمل، لكن بدون مقابل أو بمقابل مادي منخفض، أو بشروط تتسم بالاستغلال الشديد. وفي بعض الأحيان ينظم الترتيب على أنه استعباد المدين مع عدم السماح للضحية بتسديد الدين.

أنواع الإتجار بالأشخاص

يشمل تجنيد الأطفال ونقلهم وإيوائهم واستلامهم لغرض الاستغلال، ويمكن للاستغلال الجنسي التجاري للأطفال أن يتخذ أشكالاً عديدة.

بما في ذلك إرغام الطفل على البغاء أو أشكال أخرى من النشاط الجنسي أو المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال. وقد ينطوي استغلال الأطفال أيضاً على العمل أو الخدمات القسرية.

أو الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاسترقاق، أو سرقة الأعضاء، أو التبني الدولي غير المشروع، أو الإتجار لأغراض الزواج المبكر.

أو تجنيد الأطفال، ويمكن للمتاجرين بالأطفال الاستفادة من الفقر المدقع للوالدين كما قد يبيع الوالدين أطفالهم للمتاجرين من أجل سداد الديون أو كسب الدخل.

أو قد يخدعون فيما يتعلق باحتمالات التدريب وحياة أفضل لأطفالهم. حيث باستطاعتهم لأنهم أولياء أمر الطفل؛ بيع أطفالهم بغرض العمل أو الاتجار بالجنس أو التبني غير القانوني.

وتنص المادة الرابعة والثلاثون من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل على أن: "تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي".

1. الإتجار بالأشخاص لأغراض العمل في الدعارة (الاتجار بالجنس)

يشمل الإتجار الجنسي إكراه المهاجر على فعل جنسي كشرط يسمح بترتيب الهجرة، والإتجار الجنسي يستخدم الإكراه البدني أو الجنسي، والخداع فالنساء والأطفال المُتجر بهم.

على سبيل المثال، كثيراً ما يوعدون بالعمل في الصناعة المنزلية أو الخدمات، لكنهم يؤخذون أحياناً إلى بيوت الدعارة حيث يُطلب منهم القيام بأعمال جنسية.

بينما تُصادر جوازات سفرهم وغيرها من أوراقهم الهوية. وقد يتعرضون للضرب، ويوعدون بالحصول على حريتهم ولكن بعد كسبهم المال - من خلال العمل في البغاء - كثمن شرائهم.

فضلاً عن تكاليف سفرهم وتأشيراتهم فيما يمكن تسميته (الديون القسرية على الأشخاص والتي قد تكون وهمية).

2. الزواج القسري كنوع من أنواع الاتجار بالبشر

حيث يتم عقد القران دون موافقة أحد الزوجين أو كليهما، ويعرف هذا الزواج بأنه زواج ينطوي على شخص يباع أو ينقل أو يورث في ذلك الزواج، ويعتبر الزواج القسري شكلاً من أشكال الإتجار بالبشر في حالات معينة.

وإذا أُرسلت امرأة إلى الخارج، وأجبرت على الزواج ثم أجبرت مراراً على ممارسة سلوك جنسي مع زوجها الجديد فإن تجربتها هي تجربة الإتجار بالجنس.

إذا كانت العروس تُعامل كخادمة منزلية من قبل زوجها الجديد أو أسرته فهذا شكل من أشكال الإتجار في العمل.

3. الاتجار بالعمل من أشكال الاتجار بالأشخاص أيضاً

هو حركة الأشخاص لأغراض العمل الجبري والخدمات، والعبودية اللاإرادية، والاستعباد المنزلي، وعمالة الأطفال، ويحدث الاتجار بالأشخاص في معظم الأحيان في نطاق العمل المنزلي والزراعة والبناء والتصنيع والترفيه.

ويتعرض العمال المهاجرون والسكان الأصليون بوجه خاص لخطر الوقوع كضحايا للإتجار بالأشخاص.

4. الإتجار بالأعضاء وسرقتها

شكل من أشكال الإتجار بالبشر، يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة، وفي بعض الحالات يضطر الضحية وبإرادته إلى التخلي عن عضو من أعضاء جسده.

وفي حالات أخرى يوافق الضحية على بيع أحد أعضاء جسده في مقابل المال/ أو البضائع ولكنه لا يحصل على المقابل (أو ينال مبلغاً أقل من المتفق عليه).

وأخيراً قد يقوم شخص بسرقة أعضاء من ضحايا قام هذا الشخص ببيع أعضائهم دون علمهم مثل العمال المهاجرين والمشردين والأميين المعرضين بشكل خاص لهذا الشكل من أشكال الاستغلال.

ويعد الاتجار بالأعضاء جريمة منظمة تتطلب توفر شبكة من المجرمين تضم: (المجنِّد، والناقل للضحية، والطاقم الطبي، والوسطاء/ المقاولين والمشترين).

آثار الاتجار بالبشر على الضحايا

يواجه ضحايا الإتجار بالأشخاص ومن بينهم الإتجار بالجنس تهديدات بالعنف من مصادر كثيرة، بما في ذلك العملاء وأصحاب بيوت الدعارة والمستفيدون والمتاجرون وموظفو إنفاذ القانون المحليون الفاسدون (كجهاز الشرطة الفاسد).

ويجب أن تكون المداهمات كتدبير من تدابير مكافحة الإتجار بالجنس؛ قادرة على المساعدة، وألا تضر بالضحايا المُتاجر بهم أو تستغلهم جنسياً.

حيث يثير الاعتقال أو الخوف من الاعتقال ضغوطاً وصدمات عاطفية أخرى لضحايا الإتجار، وقد يتعرض الضحايا أيضاً للعنف البدني من تنفيذ القانون أثناء المداهمات.

والتحديات التي تواجه الضحايا كثيراً ما تستمر في مسارها بعد تجربتها في "الإنقاذ" أو تخليصها من الاستغلال الجنسي القسري.

بالإضافة إلى التصدي لتجاربهم الصادمة السابقة حيث كثيراً ما يتعرض ضحايا الإتجار السابقون للاغتراب الاجتماعي في البلدان المضيفة والبلدان الأصلية التي وفدوا منها.

قد تودي عملية إنقاذ ضحايا الاتجار إلى تورطهم بجرائم وجنايات أخرى

الوصم والإقصاء الاجتماعي والتعصب كثيراً ما يجعل من الصعب على الضحايا السابقين للإتجار؛ الاندماج في مجتمعهم المضيف أو الاندماج في مجتمعهم السابق.

وبناء على ذلك يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للمساعدة في مجال الحماية في تعزيز (إعادة) التكامل.

غير أن الحكومات والجهات المانحة المؤسسية الكبيرة لا تقدم في كثير من الأحيان سوى القليل من التمويل لدعم تقديم المساعدة والخدمات الاجتماعية لضحايا الاتجار السابقين.

كما قد يتم دفع الضحايا أيضاً إلى الاتجار بالمخدرات مثلاً، وكثير منهم يواجه عقوبات جنائية أيضاً.

الاتجار بالأشخاص جريمة يعاقب عليها القانون

ألزم بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص - لاسيما النساء والأطفال - المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (عابرة الحدود).

(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وقعت عليها 185 دولة في عام 2000، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2003).

الدول الموقعة عليه باتخاذ كل ما يلزم من تدابير تشريعية وقوانين أخرى لتجريم الإتجار بالأشخاص على النحو التالي:

  1. الشروع في ارتكاب جريمة الإتجار بالأشخاص.
  2. المشاركة في جريمة الإتجار بالأشخاص.
  3. تنظيم أو تحريض أشخاص آخرين لارتكاب جريمة الإتجار بالأشخاص.

كيف تتم حماية ضحايا الإتجار بالأشخاص؟

حثّ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص - لاسيما النساء والأطفال منهم - المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة آنفة الذكر؛ على حماية ضحايا الإتجار بالأشخاص من خلال ما يلي:

  1. صون وحماية الحرمة الشخصية لضحايا الإتجار بالأشخاص وهويتهم بوسائل منها جعل الإجراءات القانونية المتعلقة بهم سرية.
  2. إحاطة ضحايا الإتجار بالأشخاص وإعلامهم بما يلي:
  • معلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بهم باعتبارهم ضحايا للإتجار بالأشخاص.
  • تقديم المساعدات لضحايا الإتجار بالأشخاص من خلال السماح لهم بعرض آرائهم ومشاكلهم، مع الأخذ بعين الاعتبار المراحل العمرية لهؤلاء الضحايا واتخاذ الإجراءات القضائية ضد الجناة بما يحفظ حقوق الضحايا.
  • تنفيذ تدابير تضمن التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي لضحايا الإتجار بالأشخاص، بما فيها التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المعنية، والحرص على توفير الأمور التالية للضحايا:

أ. السكن المناسب.

ب. المشورة والمعلومات، لاسيما ما يتعلق بحقوقهم القانونية، بلغة يفهمها الضحايا (لغتهم الأم).

ج. المساعدة الطبية والنفسانية والمادية.

د. فرص العمل والتعليم والتدريب.

  • الأخذ بعين الاعتبار عند حماية ضحايا الإتجار بالأشخاص سن ونوع جنس وأعمار هؤلاء الضحايا واحتياجاتهم - لاسيما الأطفال - والسعي لتأمين تلك الاحتياجات بما في ذلك السكن المناسب والتعليم والرعاية.
  • العمل على توفير السلامة البدنية لضحايا الإتجار بالأشخاص خلال فترة وجودهم داخل حدود الدولة التي تمّ إنفاذ قانون مكافحة الاتجار ضمن حدودها.
  • اتخاذ تدابير تمكن ضحايا  الإتجار بالأشخاص من الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بهم.

إعادة الضحايا إلى أوطانهم

لحماية ضحايا الإتجار بالأشخاص في الدول المستقبلة، يجب على هذه الدول القيام بالتالي:

  1. اتخاذ كل التدابير التشريعية أو التنفيذية التي تسمح لضحايا الإتجار بالأشخاص؛ البقاء داخل حدود الدولة سواءً بصفة مؤقتة أو دائمة.
  2. التعامل مع الضحايا من منطلق إنساني ووجداني.

تأمين إعادة ضحايا الإتجار بالأشخاص إلى أوطانهم

  1. تَقبّل وتسهيل عودة ضحايا الإتجار بالأشخاص دون إبطاء، مع الأخذ بعين الاعتبار واجب التأمين والحفاظ على سلامة هؤلاء الضحايا.
  2. تقوم الدولة المستقبِلة بالتأكد من إجراءات الحماية التي ستوفر لهم في دولتهم الأم، ويُفضل أن تكون عودة هؤلاء الضحايا طوعية وليست قسرية.
  3. تقوم الدولة التي يكون الضحايا من رعاياها بالتأكد السريع بناءً على طلب من الدولة المستقبلة؛ من أن ضحايا الإتجار بالأشخاص، من رعاياها أم أن لهم حق الإقامة الدائمة خلال فترة دخولهم إلى الدولة المستقبلة.
  4. تسهيلاً لعودة الضحايا الذين لا يملكون وثائق رسمية سليمة إلى أوطانهم توافق الدولة الطرف التي يكون هؤلاء الضحايا من رعاياها أو يتمتعون لديها بحق الإقامة الدائمة عند دخولهم الدولة الطرف المستقبِلة؛ على أن تُصدر - بناءً على طلب الدولة المستقبِلة - كل ما يلزم من وثائق سفر أو أذونات أخرى وتأشيرات لتمكين هؤلاء الضحايا من العودة إلى أراضيها.

تدابير الدول لمكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه

  1. إجراء البحوث وجمع المعلومات وتنظيم الحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الإتجار بالأشخاص.
  2. التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات المعنية وكل هيئات المجتمع المدني.
  3. اتخاذ تدابير من خلال التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف بغية تخفيف العوامل التي تجعل الأشخاص - لاسيما النساء والأطفال - مستضعفين ويسهل جذبهم من قبل مجرمي الإتجار، ومن هذه العوامل: الفقر والتخلف وعدم تكافؤ الفرص.
  4. تبنِّي وتعزيز كل التدابير - بما فيها على سبيل المثال لا الحصر التدابير التعليمية أو الاجتماعية أو الثقافية - بوسائل، منها التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، من أجل منع الطلب الذي يحفز جميع أشكال استغلال الأشخاص - لاسيما النساء والأطفال - التي يمكن أن تؤدي إلى الإتجار، ومن هذه التدابير: توفير التعليم، فرص العمل للمواطنين، وغيرها.
  5. تعزيز التدابير الحدودية بين الدول لمنع ومكافحة وكشف جرائم الإتجار بالأشخاص.
  6. اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع استخدام وسائل النقل التي يشغّلها الناقلون التجاريون (بين الدول وعبر الحدود) في الإتجار بالأشخاص، وإلزام الناقلين بالتأكد من هوية الركاب وبأنهم كلهم يحملون جوازات السفر اللازمة لدخول البلدان المستقبلة تحت طائلة فرض جزاءات على المخالفين (هذه الجزاءات تختلف حسب البلد).
  7. منع دخول الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة الإتجار بالأشخاص، أو إلغاء تأشيرات سفرهم إلى ذلك البلد.
  8.  تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود بين الدول، من خلال استخدام وسائل من بينها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها تطويرها.

دور المنظمات الدولية في مكافحة الإتجار بالأشخاص

ساعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة العديد من المنظمات غير الحكومية في مكافحتها للإتجار بالبشر، حيث أصدر ثلاثة تقارير عن الإتجار بالأشخاص:

التقرير الأول

صدر في شهر نيسان/ أبريل عام 2006 بعنوان "الاتجار بالأشخاص: الأنماط العالمية"، تضمن تحديد مئة وسبعة وعشرين بلداً من بلدان المنشأ (التي يتم الإتجار بمواطنين من رعاياها).

ثمانية وتسعين بلداً من بلدان المرور العابر، مئة وسبعة وثلاثين بلداً مقصداً وسوقاً للإتجار بالبشر.

التقرير الثاني

صدر في شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2012، كشف أن سبعة وعشرين في المئة من مجموع ضحايا الإتجار بالبشر الذين تم اكتشافهم رسمياً على الصعيد العالمي بين عامي 2007 و 2010 هم أطفال.

بزيادة قدرها 7% عن الفترة من 2003 إلى 2006، وقد سجل التقرير العالمي ضحايا من مئة وست وثلاثين جنسية مختلفة تم اكتشافها في مئة وثمانية عشر بلداً بين عامي 2007 و 2010.

حيث وقعت نسبة 27% من حالات الإتجار بالأشخاص داخل الحدود الوطنية، باستثناء واحد هو الشرق الأوسط، حيث أن معظم الضحايا الذين تم اكتشافهم هم من الشرق وجنوب آسيا.

وحتى شهر أيلول/ سبتمبر عام 2017 صدَّق 171 بلداً على بروتوكول الأمم المتحدة المتعلق بالإتجار بالأشخاص الذي يعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو الوصي عليه.

وقد أحرز تقدماً كبيراً فيما يتعلق بالتشريعات: ففي عام 2012 كان 83% من البلدان لديها قانون يجرم الإتجار بالأشخاص وفقاً للبروتوكول.

التقرير الثالث

صدر في عام 2016، حيث بيَّن التقرير العالمي المنشور على موقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ أن هناك علاقة بين المدة التي يكون فيها للبلد تشريعات ملائمة بشأن الإتجار بالأشخاص وعدد الجرائم التي يُبلغ عنه.

فالبلدان التي لديها تشريعات طويلة الأمد تسجل - في المتوسط - إدانات أكثر، ومع ذلك فإن الاستجابة العامة للعدالة الجنائية للإتجار بالأشخاص - التي كانت ضعيفة جداً في الماضي - لم تتحسن كثيراً.

كما تضمن التقرير أن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإتجار بالأشخاص هم: ( اللاجئون والمهاجرون؛ مثليو الجنس، المتحولون جنسياً، الأشخاص ثنائيي الجنس (LGBTI) ؛ الأقليات الدينية؛ الأشخاص ذوو الإعاقة).

المبادرات المتعلقة بالإتجار بالأشخاص التي دعمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منها:

  1. مشروع اليقظة المجتمعية على طول الحدود بين الهند ونيبال في عام 2007.
  2. حملات منع الإتجار في المنظمات غير الحكومية في البوسنة والهرسك وكرواتيا في عام 2007.
  3. حملة (القلب الأزرق لمكافحة الإتجار بالأشخاص) في السادس من شهر آذار/ مارس عام 2009، طبقتها المكسيك في شهر نيسان/ أبريل عام 2010، حيث تشجع الحملة الناس على إظهار التضامن مع ضحايا الإتجار بالبشر من خلال ارتداء القلب الأزرق، على غرار كيفية ارتداء الشريط الأحمر يعزز الوعي الوطني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

كما يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ على بث إعلانات ضد الإتجار بالأشخاص على المحطات التلفزيونية والإذاعية المحلية في جميع أنحاء العالم.

ومن خلال توفير إمكانية الحصول المنتظم على المعلومات المتعلقة بالإتجار بالبشر، حيث يتعلم الأفراد كيفية حماية أنفسهم وأسرهم من الاستغلال.

تبادل المعلومات بين الدول حول الاتجار بالبشر

1. تتعاون كل السلطات المعنية في الدول مع بعضها البعض كالسلطات المسؤولة عن الهجرة من أجل تبادل المعلومات وفقا لقوانينها الداخلية، حتى تتمكن من تحديد:

  • ما إذا كان الأفراد الذين يعبرون حدوداً دولية أو يستعدون لعبورها بوثائق سفر تخص أشخاصاً آخرين أو يسافرون من دون وثائق سفر؛ هم من مرتكبي الإتجار بالأشخاص أو من ضحاياه.
  • أنواع وثائق السفر التي استعملها الأفراد أو شرعوا في استعمالها لعبور حدود دولية بهدف الإتجار بالأشخاص.
  • الوسائل والأساليب التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة بهدف الإتجار بالأشخاص، بما في ذلك تجنيد الضحايا ونقلهم، والطرق والصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في ذلك الإتجار، والتدابير الممكنة لكشفها.

2. توفر الدول الأطراف وتعزّز؛ تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة وغيرهم من الموظفين المختصين على منع الإتجار بالأشخاص، وينبغي أن يركز التدريب على:

  • الأساليب المستخدمة في منع الإتجار بالأشخاص وملاحقة المتاجرين وحماية حقوق الضحايا.
  • مراعاة حقوق الإنسان والمسائل الحساسة المتعلقة بالأطفال ونوع الجنس.
  • تشجيع التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات المعنية وكل هيئات المجتمع المدني.

صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الإتجار بالأشخاص

أطلق الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون في الرابع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2010، صندوق الأمم المتحدة للاستئمان (the Trust Fund).

للتبرعات لضحايا الإتجار بالأشخاص لتقديم المعونة الإنسانية والقانونية والمالية لضحايا الإتجار بالبشر بهدف زيادة عدد الذين تم إنقاذهم ودعمهم، وتوسيع نطاق المساعدة التي يتلقاها الضحايا.

في الختام.. يشكل الإتجار بالأشخاص أو الإتجار بالبشر جريمة يعاقب عليها القانون تصل آثارها إلى الضحايا وذويهم وتسبب لهم أزمات نفسية واجتماعية طويلة الأمد.

لذا حاولت دول العالم وضع حد لهذه الجريمة من خلال تجريم الفاعلين وحماية الضحايا ليكون الهدف النهائي؛ القضاء على هذه الجريمة.

اشترك في قناة رائج على واتس آب لمتعة الترفيه